السياسات والقرارات

أولاً السياسات

سرية المعلومات

الغرض من السياسة:
  1. تحديد المخاطبين بأحكام هذه السياسة.
  2. المحافظة على سرية البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات سواء ورقية أو الكترونية التي تتمتع بالحماية وتخص الهيئة ويطلع عليھا بحكم العمل مع الهيئة أو التي تخص المؤسسات محل المراجعة و التقويم
  3. تأسيس نظام متكامل وتفصيلي لما يجوز وما لا يجوز إفشائه من بيانات ومعلومات أو تداوله من وثائق ومستندات سواء ورقية أو الكترونية.
  4.  تطبيق لوائح المساءلة والمحاسبية بحق كل من يقوم بوسيلة غير مشروعة بعدم المحافظة علي  السرية، والكشف عن المعلومات المحمية أو باستخدامها مع علمه بسريتها وبيان التدابير والعقوبات التي يتعرض لها من يخالف أحكام هذه السياسة.
  5. وجــود سياسة واضــحة تحمل تعريفــا محــددا للبيانات والمعلومات والوثائق والمستندات, سواء كانت ورقية أو الكترونية, وللمعلومات غير المفصح عنها والتي تتصف بالسرية, وتحديد الحــالات التــي يتوجب فيها إشــهارها ووضع استمارة يلتزم بها الجميع بالهيئة.
نطاق تطبيق السياسة:
  1. تنطبق هذه السياسة علي جميع المعلومات غير المفصح عنها والتي تتصف بالسرية.
  2. المخاطبون بأحكام هذه السياسة هم:
  • المسئولون ذوى المناصب العامة بالهيئة من رئيس مجلس الإدارة ونوابه وأعضاء مجلس إدارة الهيئة.
  • المسئولون من الأجهزة التنفيذية والتنظيمية والقيادات العليا في الجهاز الإداري للهيئة.
  • رئيس وأعضاء فرق المراجعة الخارجية وفرق الدعم الفنى والاستشارات.
  • المدربون.
  • المستشارون الفنيون دون اشتراط أن يكون على رأس جهة أو هيئة معينة.
  • كل من تستعين بهم الهيئة للقيام بمهام محددة مثل إعداد معايير أكاديمية, إعداد مواد تدريبية, تطوير أدلة وإصدارات الهيئة….الخ.
التعريفات:
  1. البيانات Data والمعلومات Information: البيانات هي حقائق تم تسجيلها، أو سيتم تسجيلها مستقبلا بشأن أحداث معينة, والمعلومات هي البيانات التي تمت معالجتها وجعلها ذات قيمة. ويرى الباحثون أنه من الصعب أن نضع حدا فاصلا بين البيانات والمعلومات، فما يعتبر معلومات في بعض المراحل قد يعتبر بيانات في مرحلة أخرى.
  2. المعلومات غير المفصح عنها: هي المعلومات التي تتصف بالسرية وتستمد قيمتها من كونها سريةوتعتمد في سريتها علي ما يتخذه حائزها (الهيئة والمؤسسات محل المراجعة والتقويم) من إجراءات  فعالة للحفاظ عليها (قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002).
  3. الوثائق والمستندات: الوثيقة Document تمثل جميع الأنشطة التي تقوم بها هيئة أو مؤسسة رسمية (الوثائق العامة) أو غير رسمية (الوثائق الخاصة) المسجلة بطريقة الكتابة (سواء كانت مطبوعة أو مخطوطة) أو الصوت أو الصورة أو الكترونيا, وهي مصـدر أصلي للبيانات  وللمعلــومات الخاصة بالمؤسسة أو الهيئة, مثلا الدراسة الذاتية للمؤسسة, تقرير المراجعة  الخارجية. والمستندات Authority أو Incumbent هي البيانات والمعلومات المسجلة بطريقة الكتابة (سواء كانت مطبوعة أو مخطوطة)  أو الصوت أو الصورة أو الكترونيا, ويستخدم لفظ المستندات لدى رجال القانون وفى الأوساط القضائية، للدلالة على أنواع معينة من الوثائق يلجأ إليها أصحاب الحقوق لإثباته وتأكيد حقوقهم، أى هي الوثيقة التي تمنح حقوقا أو تقدم برهانا لإثبات تلك الحقوق. فالمستندات تستخدم دليل إثبات وإجراء وقائي ضد المنازعات التي تنشأ على حقوق الملكية, مثلا العقود, كالعقد التي تبرمه الهيئة مع أعضاء فرق المراجعة الخارجية.
  4. السرية: هو مصطلح يستخدم لمنع الكشف عن معلومات لأشخاص غير مصرح لهم بالاطلاع عليها أو الكشف عنها.
السياسات العامة الحاكمة لسرية المعلومات:

استنادا لقانون الهيئة رقم 82 لسنة 2006 ولوائحها وأدلتها الصادرة وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 تتبني الهيئة هذه السياسات الحاكمة لسرية المعلومات الورقية أو الالكترونية:

  1. تتمتع بالحماية المعلومات غير المفصح عنها بشرط أن تتصف بالسرية.
  2. يجب أن يقتصر تداول أية بيانات أو معلومات أو وثائق أو مستندات عن المؤسسات واللازمة لعملية المراجعة على المعنيين بعملية المراجعة والتقويم دون غيرهم.
  3. يجب أن يجري تداول هذه البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات وأن يتم حفظها بطريقة تكفل المحافظة على سريتها والحيلولة دون وصولها إلي غير ذوي الشأن وذلك طبقا للنظام الذي تضعه الهيئة.
  4. يحظر على المختصين بالهيئة أو المرخص لهم مباشرة أعمال التقويم إطلاع غير المعنيين بعملية تقويم المؤسسات محل التقويم على البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات السرية المتعلقة بهذه المؤسسات إلا بموجب تصريح كتابي من الممثل القانوني للهيئة.
  5. يحظر علي المراجع والعاملين بجميع إدارات الهيئة وأي جهة الإفصاح عن تقارير المراجعة والتقويم حيث أن هذه المعلومات سيتم استخدامها عن طريق الهيئة وتحاط بسرية تامة.
  6. يعتبر إفشاء أي معلومات عن تقرير المراجعة الخارجية ومحتوياته أو استخدامها مع علمه بسريتها بوسيلة غير مشروعة, مخالفا بشكل صريح لقانون الهيئة رقم 82 لسنة 2006 ويستوجب توقيع العقوبة الواردة في ذات القانون (المادة رقم 23).
مراجع ومستندات ذات علاقة:
  1. قانون إنشاء الهيئة رقم 82 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية.
  2. فالن، بيتز (ترجمة غسان منير) معجم المصطلحات الأرشيفية: إنجليزي / عربي طبعة منقحة، بيروت: الدار العربية للعلوم، 1990م.
  3. قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002.
الاستثناءات:

لا يعتبر تعديا علي المعلومات غير المفصح عنها والتي تتسم بالسرية في الأحوال الآتية:

  1. الحصول علي المعلومات من المصادر العامة المتاحة كالمكتبات والسجلات الحكومية المفتوحة والبحوث والدراسات والتقارير المنشورة.
  2. الحصول على المعلومات نتيجة جهود البحث العلمي وإصدارات الهيئة.

سياسة الشكاوى
سياسة تضارب المصالح

ثانياً القرارات

جلسة مجلس الإدارة رقم (139) المنعقدة بتاريخ 30/3/2015

القرار:

  • الموافقة على أن تكون رسوم التظلم للمؤسسات التعليمية على النحو التالى:
  • الجامعات 5000ج (خمسة ألاف جنيهاً).
  • الكليات 4000ج (أربعة ألاف جنيهاً).
  • المدارس 3000ج (ثلاثة ألاف جنيهاً).
جلسة مجلس الادارة رقم (145) بتاريخ 20/9/2015

القـــرار:
الموافقة على:

  • أن تتقدم المؤسسات التى تزيد عدد برامجها عن أربعة باعتماد مجموعة من البرامج المتشابهه وبحد أقصى أربعة برامج فى كل حزمة.
  • تحديد الرسوم المقررة لاعتماد حزمة البرامج المتشابهة من (2-4) برامج بمبلغ(50000 ج) خمسون ألف جنيه.
جلسة مجلس الإدارة رقم (146) المنعقدة بتاريخ 26/10/2015

القرار:

  • الموافقة على أن يكون الحد الأدنى لفترة الإرجاء 6 أشهر والحد الأقصى عامين من تاريخ قرار الإرجاء.
جلسة مجلس الإدارة رقم (147) المنعقدة بتاريخ 25/11/2015

القرار:

  • بخصوص اعتماد المعايير الأكاديمية المرجعية (ARS) للبرامج التعليمية فى مؤسسات التعليم العالى من الهيئة يتم اتخاذ الإجراءات الآتية:
  1. فى حالة وجود المعايير القومية الأكاديمية المرجعية (NARS) للقطاع العلمى، على الكلية تبنى الجزء العام من هذه المعايير، وتعد الكلية الجزء الخاص بالبرنامج فى ضوء الرسالة والأهداف الإستراتيجية للكلية، دون أن تلتزم الكلية باعتماد الـ (ARS) من الهيئة.
  2. فى حالة عدم وجود المعايير القومية الأكاديمية المرجعية (NARS) للقطاع العلمى، تعد الكلية معايير (البرنامج – البرامج) (ARS) وتقدمها إلى الهيئة لاعتمادها .
جلسة مجلس الإدارة رقم (148) المنعقدة بتاريخ 28/12/2015

القرار:

  • الموافقة على أن تكون رسوم اعتماد المعاهد فوق المتوسطة (35000ج) خمسة وثلاثة ألف جنيه.
جلسة مجلس الإدارة رقم (154) المنعقدة بتاريخ 23/5/2016

القرار:

  • الموافقة على أن يتم التطبيق الإلزامى للإصدار الثالث لمعايير اعتماد كليات ومعاهد التعليم العالى بداية من العام الدراسي 2017/2018.
جلسة مجلس الادارة رقم (155) بتاريخ 27/6/2016

الكليات ذات البرامج المتعددة:
القــــرار:

  • الكلية التى تزيد عدد برامجها عن أربعة برامج يشترط لكى تتقدم للاعتماد كمؤسسة أن يتم اعتماد 50% من هذه البرامج .
جلسة مجلس الادارة رقم (166) بتاريخ 29/5/2017

آلية تقدم الجامعة للحصول على الاعتماد :
القـــــرار:

  • الموافقة على تقدم الجامعة للحصول على الاعتماد فى حالة حصول عدد لا يقل عن(60%) من كلياتها/معاهدها على الاعتماد،ويحسب ضمن نسبة ال(60%) الكلية/ المعهد الذى تم اعتماد عدد(40 %)  من برامجه فى مرحلة البكالوريوس/الليسانس. (علماً بأن هذا لايعنى حصول هذه الكلية/المعهد على الاعتماد)
جلسة مجلس الإدارة رقم (170) المنعقدة بتاريخ 20/9/2017

القرار:

  • الموافقة على بدء سريان قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (145) بتاريخ 20/9/2015 بخصوص الاعتماد البرامجى للكليات ذات البرامج العديدة بداية من 1/7/2018، على أن يتم إعلانه على موقع الإلكترونى.
زر الذهاب إلى الأعلى