القانون

قانون إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

قانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون اﻵتى نصة، وقد أصدرناه ؛

مادة (1)

تنشأ ﻫﻴﺌﺔ عامة “ تسمى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد “ تتمتع بالاستقلالية وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة ، تتبع رئيس مجلس الوزاراء ، ويكون مقرها مدينة القاهرة  ، وللهيئة أن تنشىء فروعا لها فى المحافظات .

مادة (2)

ﻓﻰ تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكل من المصطلحات اﻵﺘﻴﺔ المعنى المبين قرينها :
الهيئة : الهيئة المنشأة بموجب هذا القانون .
المؤسسات التعليمية : الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس أيا كانت مسمياتها التابعة أو الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالى أو وزارة التربية والتعليم أو الأزهر الشريف أو غيرها حكومية كانت او غير حكومية .
البرنامج التعليمى : المناهج والمقررات الدراسية والأنشطة التى تكسب الدارس المعرفة والمهارات والقيم اللازمة لتحقيق هدف تعليمى أو تخصص دراسى محدد ، والذى يتم منح الدارس درجة علمية أو شهادة اجتياز عند استيفاء مكوناته ومتطلباته .
المنهج : المكون المعرفى والمهارى والوجدانى لتحقيق مخرجات التعليم المنشودة فى فترة زمنية محددة .
التقويم : تحليل أداء المؤسسات والبرامج التعليمية وقياس مستوى جودة الأداء وتحديد ما ققد يوجد من جوانب القصور ومايلزم لتلافيها تحقيقا لمستوى الجودة المطلوب .
ضمان الجودة : هو استيفاء الجودة لجميع عناصر العملية التعليمية من مناهج ومؤسسات وطلاب ومعلمين وأساتذة ومختلف الأنشطة التى ترتبط بالعملية التعليمية .
الاعتماد : إقرار الهيئة استيفاء المؤسسة التعليمية أو البرنامج التعليمى مستوى معينا من معايير الجودة وفقا لأحكام هذا القانون .
المعايير القياسية : هى الأسس التى تضعها اللجان المتخصصة بمشاركة جميع الجهات المعنية والمستفيدين من الخدمة التعليمية استرشادا بالمعايير الدولية مع المحافظة على الذاتية الثقافية للأمة، وتمثل الجد الأدنى لمستوى عناصر جودة المؤسسات أو البرامج التعليمية .
المعايير المعتمدة : هى التى تحددها المؤسسة التعليمية لنفسها وتعتمدها الهيئة بشرط ألا تقل عن المعايير القياسية …………….الخ
تحميل القانون

زر الذهاب إلى الأعلى